مبدأ قانوني3
وحيث أن محكمة أمن الدولة قد قنعت ببينة النيابة المؤلفة من أقوال الشهود التي جاءت متطابقة حول سماعها المميز أثناء تواجده في مطعم هاشم بقوله قيامه بالإشارة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني عبارة تمس بجلالته.
وحيث لم يرد في الدعوى ما يدحض هذه البينة فتكون محكمة أمن الدولة قد توصلت إلى واقعة ثابته في الدعوى استندت إلى أدلة قانونية.
وحيث أن الأفعال المادية التي أقدم عليها المميز تشكل جريمة إطالة اللسان على جلالة الملك خلافاً لأحكام المادة 195من قانون العقوبات فتكون محكمة أمن الدولة قد أصابت صحيح القانون بإدانته بهذا الجرم وعليه يكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(949/2005فصل10/8/2005).
g2005.949