مبدأ قانوني5
وحيث أن عناصر جرم إطالة اللسان تتطلب القيام بالتفوه بعبارات وأن تكون هذه العبارات جارحة وأن تكون موجهة الى جلالة الملك أو جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أو أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة كما تقضي بذلك المادة 195/1و2 من قانون العقوبات وحيث أن العبارة التي تفوه بها المميز كانت موجهة إلى المشتكية وجلالة الملكة رانيا.
وحيث ثبت بأن المميز أطال اللسان على جلالة الملكة رانيا بعبارات جارحة خلافاً لأحكام المادة 195/2 من قانون العقوبات وعليه فإن إدانته بهذا الجرم يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1362/2007فصل27/11/2007).
g2007-1362