مبدأ قانوني6
وحيث أن الشاهد الذي كان متواجداً مع الشاهد في بيت أهل الظنين أكد أنه كان مع الشاهد الآخر أوراق نقدية وقعت على الأرض وقام الظنين بتزيقها والدعس عليها وأطال لسانه على جلالة الملك يشكل جريمة إطالة اللسان على جلالة الملك وحيث توصلت محكمة أمن الدولة الى ذلك فإن قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(201/2008فصل3/3/2008).
g2008-201