مبدأ قانوني7
وحيث أن السب والشتم موجه إلى رب المشتكي ورب الحكومه ورب الملك وهو رب واحد وهو الله سبحانه وتعالى أي أن هذه الأقول ليست موجهة إلى شخص جلالة الملك المعظم وحيث أن المادة 195/1/أ من قانون العقوبات تشترط بأن توجه العبارات الجارحة إلى شخص جلالة الملك المعظم فعليه فإن ما قام به المتهم من أفعال لا تشكل جرم إطالة اللسان على جلالة الملك المعظم.
وحيث ان محكمة أمن الدولة توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1885/2009فصل24/3/2010).
g2009-1885