مبدأ قانوني2
وحيث أن محكمة التمييز تجد أن محكمة الموضوع قامت بتعديل وصف الجرم المسند للمذكور من جناية الشروع بالسرقة خلافاً للمادتين 401و70 عقوبات إلى جنحة الشروع بالسرقة خلافاً للمادتين 406/2و70 عقوبات دون أن تبين سبب هذا التعديل بالرغم من أن المميز ضده المذكور لم يكن يعمل لدى المميز ضده الثاني عندما ارتكب جريمته وحيث أن النيابة العامة تطعن في تميزها بالنسبة لتعديل الوصف الجرمي من جناية الشروع بالسرقة الى جنحة الشروع بالسرقة وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله .
إما بالنسبه للطعن إاطلاق العيارات الناريه من قبل المميز ضده الثاني فإن هذا الطعن غير وارد لأن إطلاق العيارات النارية من قبل المميز ضده كان له ما يبرره وهو الحيلولة دون هرب المميز ضده الأول بالديزل الذي عبأه بجالوناته وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 1454/2003 فصل بتاريخ 2/3/2004).
g2003.1454