مبدأ قانوني1
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد استندت في تكوين قناعتها بقيام المتهم المميز بالدخول إلى المنزل الموجود فيه المجني عليه الحدث ولوجود خلافات سابقة مع اصحاب المنزل قام المتهم وعلى باب البرنده قام باطلاق عيار ناري باتجاه المتواجدين في البرندة من المسدس الذي كان يحمله أصاب المجني عليه في الناحية اليمنى من الصدر واستقر في جسم المجني عليه وأدى إلى ثقب في الرئة وإلى نزف داخلي شديد مع هبوط شديد في الضغط مع عدم استقرار العلامات وشكلت الإصابة خطورة على حياة المصاب وكانت حالته الصحية سيئة وأن مدة التعطيل المعطاة بحقه هي أسبوعين وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله .
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 633/2003 فصل بتاريخ 7/7/2003).
g2003.633