مبدأ قانوني3
حيث ينعى الطاعن على محكمة الجنايات الكبرى الخطأ بإدانته بجرم إطلاق العيارات النارية بدون داع لأن الطاعن أطلق النار في الهواء بقصد تفريغ الناس لمساعدة أبيه وعائلته كما أخطأت المحكمة بإدانته بجنحة التهديد لعدم ثبوت أنه هدد أي شخص وفي ذلك نجد أن محكمة الجنايات الكبرى قد وقعت في التناقض فتارة تقول أن قيام المتهم بإطلاق العيارات النارية في الهواء أثناء المشاجرة يشكل أركان وعناصر جنحة إطلاق عيارات نارية بدون داع ثم تعود تارة أخرى للقول أن هذا الفعل يشكل سائر أركان وعناصر جنحة التهديد خلافاً للمادة 349عقوبات وحيث أن المتهم ارتكب فعلاً واحداً هو إطلاق عيارات نارية فاننا نكون أمام اجتماع معنوي للجرائم وكان على محكمة الجنايات الكبرى أن تطبق هذه الحالة أحكام المادة 57 من قانون العقوبات بأن تحكم بالعقوبة الأشد ذكر الأوصاف للجريمه لهذا الفعل في الحكم وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 883/2005 فصل بتاريخ 12/10/2005)
g2005.883