مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين قد قاموا بإطلاق عيارات نارية أثناء المشاجرة بدون داع مما يشكل سائر أركان وعناصر جنحة إطلاق عيارات نارية بدون داع خلافاً للمادة 11/ج من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(854/2006فصل17/10/2006).
g2006-854