مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين قد قاموا بإطلاق عيارات نارية أثناء المشاجرة بدون داع مما يشكل سائر أركان وعناصر جنحة إطلاق عيارات نارية بدون داع خلافاً للمادة 11/ج من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1068/2007فصل26/9/2007).
g2007-1068