مبدأ قانوني
وحيث اأ المتهم قد أطلق عيارات نارية بدون داع بالهواء مما يتعين إدانته بجنحة إطلاق عيارات نارية بدون داع خلافاً للمادة 11/ج من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم((594/2007فصل5/6/2007)
g2007-594
مبدأ قانوني
وحيث اأ المتهم قد أطلق عيارات نارية بدون داع بالهواء مما يتعين إدانته بجنحة إطلاق عيارات نارية بدون داع خلافاً للمادة 11/ج من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم((594/2007فصل5/6/2007)
g2007-594