مبدأ قانوني5
وحيث أخطئت المحكمة بتبرئة المتهم المميز ضده عن جرم الشروع بالقتل نجد أن البينة التي استعرضتها محكمة الجنايات الكبرى في قراراها الطعين لا تشير إلى أن نية المتهم أثناء إطلاقه العيارات النارية من مسدسه كانت بقصد قتل رجلي الشرطة إذ أنه وكما جاء باقوالهما كان يصوب مسدسه باتجاه الأرض والهواء وأنه لو كان يريد قتلهما أو اصابتهما لتمكن من ذلك لقرب المسافة بينه وبينهما ولذلك فإن محكمة الجنايات الكبرى قد أصابت صحيح القانون عندما اعتبرت ما قام به المتهم من أفعال تشكل جريمة مقاومة رجال الأمن العام خلافاً للمادتين 185و186 من قانون العقوبات وقد جاء قرار محكمة الإستئناف معللاً للشروط القانونية الواجب توافرها في المادة 237 من الأصول الجزائية وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 666/2007 فصل بتاريخ 5/7/2007)
g2007-666