مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم إعترف بحمله وحيازته للمسدس دون أن يكون مرخصاً بذلك كما إعترف بإطلاق النار دون داع مما يتعين إدانته بجنحتي حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص طبقاً للمادتين 3 و4 من قانون الأسلحة النارية والذخائر وإطلاق عيارات نارية دون داع طبقاً للمادة 11/د من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(781/2007فصل27/6/2007).
g2007-781