مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمان بعد منتصف الليل بطرق باب الغرفة التي ينام فيها المشتكي والكائنة في الطابق الثاني للمعصرة العائدة له وبعد أن سأل المشتكيعن الطارق اجابه المتهم بأن والده يريد قتله وطلب النجدة منه ولمعرفة المشتكي بالمتهم قام بفتح الباب وكان يحمل بيده مسدساً غير مرخص عندها قام المتهم بضرب المشتكي وتمكن من الاستيلاء على المسدس وضرب بكعبه رأس الظنين وكان المتهم الآخر وشخص آخر يراقبون الوضع وحيث طلب المتهم من المشتكي النزول الى القاصة في المعصرة من اجل أخذ النقود وحيث تمكن المشتكي من الهروب إلى منزله وإحضار أبنائه وأقاربه وكان المتهم يطلق النار باتجاه المشتكي وبعدها تمكن المتهمان من الهرب باتجاه الوادي.
فإن هذه الأفعال تشكل جرم الشروع بالسرقة خلافاً لأحكام المادة 401 و68 من قانون العقوبات وجرم سرقة مسدس خلافاً للمادة 407 من قانون العقوبات وجرم حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمواد 3 و4 و11/ج من قانون الأسلحة والذخائر وجرم إطلاق عيارات نارية.
أما الأفعال التي قام بها المتهم الآخر تمثلت بمراقبة الوضع لتعزيز وتقوية عزيمة المتهم الأول يشكل جريمة التدخل بالشروع بالسرقة خلافاً لأحكام المواد 401/1 و68 و80/2/ج من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(833/2007فصل13/8/2007).
g2007-833