مبدأ قانوني8
وحيث أخطأت فيما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى في قرارها المطعون فيه بالنسبة لجريمتي الشروع بالقتل المسندتين للمتهم حيث ان المحكمة قد ناقشت البينة المقدمة إليها بصورة واضحة ومفصلة واستخلصت منها أن المتهم لم يكن ينوي قتل أي شخص موجود في مكان الجريمة وإنما أخذ باطلاق العيارات النارية بشكل عشوائي عندما سمع أن شقيقته المتغيبة عن المنزل منذ ثلاثة أيام قد عادت إلى بيت خاله وأنها قد فقدت عذريتها عندها فقد اتزانه وسيطرته على نفسه واخذ يطلق العيارات النارية باتجاهات مختلفة محاولاً الوصول إلى مكان تواجد شقيقة إلا أن إحدى الطلقات أصابت المدعو الذي ذكر باقواله أنه أصيب أثناء أن كان يمشي ويلعب خارج المنزل وعمره 13 سنه وأنه لم يشاهد المتهم وبالتالي فان نية القتل غير متوفرة لديه لإصابة المجني عليه وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 845/2007 فصل بتاريخ 12/8/2007)
g2007-845