مبدأ قانوني
وحيث أن الطنينين قد قاما بإطلاق عيارات نارية أثناء المشاجرة بدون داع مما يشكل سائر أركان وعناصر جنحة إطلاق عيارات نارية بدون داع خلافاً للمادة 11/ج قانون الأسلحة النارية والذخائر .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم1469/2008فصل24/11/2008).
g2008-1469