مبدأ قانوني13
وحيث أن قيام المتهم باطلاق العيار الناري من المسدس الذي يحوزه على الظنين أصابة في كعب قدمه الأيمن نتج عنها كسور متعددة وبالنتيجة تخلف عاهة دائمة قدرتها اللجنة الطبية ب15% من مجموع قواه العامة للظنين إنما تشكل جناية إحداث عاهة دائمة طبقاً للمادة 335 من قانون العقوبات وحيت توصل القرار المطعون فيه إلى ذات النتيجة وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 2033/2009 فصل بتاريخ 18/4/2010).
g2009-2033