مبدأ قانوني10
وحيث أن ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى من نتائج واستخلاصات وقامت بسرد أدلة الدعوى بعد أن ناقشتها وإذ ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذه المسألة الموضوعية وحيث أن الثابت أن المجني عليه الحدث قد اصيب بشظية عيار ناري وأن المتهمين لم يكن معهم اسلحة نارية ولم يطلقوا أعيرة نارية فانه لا مسوغ قانوني لتطبيق المادة (338) من قانون العقوبات لاستحالة أن تكون إصابة المجني عليه من قبل أحدهم وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 24/2009 فصل بتاريخ 25/1/2009).
g2009-24