مبدأ قانوني6
وحيث أنه أثناء حفلة العرس كان الظنين يطلق النار من مسدس غير مرخص ابتهاجاً بالعرس وأنه قد حدث إشكال بينه وبين عمته بسبب خروجها دون إذن وبأن عمه قد تدخل وبأن المسدس كان بحوزة الظنين وبأن المتهم تدخل مع آخرين لتخليص المسدس من الظنين منعاً لحدوث مشاكل وتمكن المتهم من تخليص المسدس إلا أن الطلقه انطلقت من المسدس خطأ حيث أصابت يد ابن المتهم المدعو ونفذت لتصيب إذن المغدورة نفذت إلى الدماغ حيث خرجت مادة الدماغ إلى الخارج مما أدى إلى وفاتها ومحكمة التمييز تجد أنه لم ترد أية بينة تقطع بأن المتهم زيدان قام بتوجيه المسدس إلى المغدورة وإطلاق الرصاص عليها وبأن القدر المتيقن من مجمل البينات المستمعه في الدعوى أن الرصاصة انطلقت من المسدس بطريق الخطأ حيث أصابت يد ابن المتهم المدعو أولاً ثم أصابت رأس المغدورة فإن قيام محكمة الجنايات بتعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية قتل المغدورة قصداً للمادة (326) من قانون العقوبات إلى جنحة القتل الخطأ طبقاً للمادة (343) من قانون العقوبات يكون متفقاً والقانون وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 280/2009 فصل بتاريخ 29/3/2009).
g2009-280