مبدأ قانوني
وحيث أن الطنينين قد قاما بإطلاق عيارات نارية أثناء المشاجرة بدون داع مما يشكل سائر أركان وعناصر جنحة إطلاق عيارات نارية بدون داع خلافاً للمادة 11/ج قانون الأسلحة النارية والذخائر
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(365/2009فصل14/6/2009).
g2009-365