مبدأ قانوني12
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى وبوصفها محكمة موضوع توصلت إلى أن المتهمين الذين كانوا يطلقون النار لإرهاب وإبعاد المتوفى عن بيوتهم لأنه ممنوع من الإقتراب من هذه البيوت بسبب أنه سبق إطلاق النار عليه أن المتهم وبأن نية المتهمين لم تتجه إلى قتل المتوفى أو إصابته وإنما اتجهت إلى ابعاده عن المنطقة وردعه وقد كان قريباً من المتهمين ويسهل عليهم أصابتهم إلا أنهم لم يفعلوا.
وحيث أن ما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى مستمد من بينة قانونية ثابتة في الدعوى ومستخلص استخلاصاً سائغاً ومقبولاً البينة مناقشة مستفيضه وعللت قراراها تعليلا سائغا ومقبولا فإن قيام محكمة الجنايت الكبرى بتعديل وصف التهمة المسندة للمتهمين من جناية الشروع بالقتل طبقاً للمواد (326,70,76) من قانون العقوبات إلى جنحة التهديد بإشهار سلاح ناري واستخدامه طبقاً للمادة 49/2 من قانون العقوبات وإدانتهما بها ومعاقبتهما على ذلك بالحيس مدة شهرين والرسوم لكل واحد منهما ويكون متفقاً والقانون وكذلك فإن إعلان براءة المتهمين من جناية القتل قصداً طبقاً للمادة 326و76 من قانون العقوبات يكون متفقاً والقانون.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 978/2009 فصل بتاريخ 12/8/2009)
g2009-978