مبدأ قانوني16
وحيث أن ما أشارت إليه محكمة الجنايات الكبرى من تناقضات في أقوال الشاهد المجني عليه استنتاج في غير محله ومخالف للواقع إذ أن التناقضات التي سردتها محكمة الجنايات الكبرى ليست أساسية وليس من شأنها استبعاد وهدم ما جاء بأقوال المشتكي وباقي الشهود المنقولة عنها وفقاً للمادتين 156و157 من الأصول الجزائية خاصه أن الواقعه الرئيسية الثابته أن المشتكي بمجرد وصوله إلى موقع إطلاق النار قد شاهد المتهم وهو يطلق النار وخاطبه قبل اصابته وأنه بمجرد اصابته ابلغ جميع الشهود أن من اطلق النار عليه هو المتهم والذي يعرفه بالشكل هذا من ناحية ومن جهة اخرى نجد انه قد ورد ضمن اوراق الدعوى انه تم ضبط اظرف فارغه في موقع الحادث وان محكمة الجنايات الكبرى فصلت الحادث دون ان تحقق فيما اذا كانت تلك الاظرف متعلقه بالسلاح المضبوط ام لا وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 514/2010 فصل بتاريخ 29/7/2010).
g2010- 514