مبدأ قانوني11
وحيث أن فعل المتهم وآخرين المتمثل باطلاق الأعيرة الناريه باتجاه المجني عليه من مسدسات وأسلحة اتوماتيكية أصابت المجني عليهم في الصدر والظهر والفخد والرقبة وهي مواطن قاتلة في أجساد المجني عليهم وأن توجيه الرصاص إلى أكثر من شخص كان الهدف منه ازهاق أرواح المجني عليهم هذه الافعال من جانب المتهم تشكل جناية الشروع بالقتل الواقع على أكثر من شخص بحدود المواد (327/3) و(76) و(70) من قانون العقوبات كما انتهى إلى ذلك القرار المطعون فيه وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 550/2015 فصل بتاريخ 23/6/2015).
g2015.550