مبدأ قانوني 1:
وحيث أن من شروط المادة (28) من قانون العمل لم تتوفر بحق المدعي حتى يتسنى للمدعي عليه فصله من عمله بدون إشعار وأن رب العمل لم يطبق أحكام المادة (28/ه) من ذات القانون بخصوص التغيب عن العمل الأمر الذي يجعل ما توصلت إليه محكمتا الموضوع بأن الفصل غير مبرر موافقاً لأحكام القانون.
وإن الإجتهاد القضائي استقر على أن لمحكمة الموضوع أن تأمر بإعادة العامل إلى عمله إذا تقدم بالدعوى خلال 60 يوماً من تاريخ فصله وأثبت العامل أن فصله كان غير مبرر أو أن تحكم للعامل بالتعويض عن الفصل التعسفي أي أن الخيار المنصوص عليه في المادة ( 25) سالفة الذكر هو للمحكمة وليس لرب العمل وحيث أنه كان على محكمة الإستئناف أن تتحرى موقف المدعى عليه من إعادة العامل إلى عمله فإن استشفت من ظروف الدعوى أن موقف المدعى عليه ليس فيه ممانعة وأن الإعادة للعمل ممكنة قضت بذلك وإن وجدت أن المدعى عليه يمانع في إعادة العامل إلى عمله قضت بالتعويض ولما لم تفعل المحكمة ذلك بالتالي فإن قرارها كان في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 3092/2009 فصل 12/11/2009), والقرار رقم( 713/2009 فصل 20/8/2009), والقرار رقم (1379/2007 فصل 18/10/2007) , والقرار رقم 2150/2007 فصل 12/12/2007).