مبدأ قانوني 28:
وحيث أن حكم المحكمة بإعادة العامل إلى عمله وفقاً لأحكام المادة 25 من قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 يتضمن ضمناً إلغاء قرار رب العمل بفصله من العمل وبالتالي فإنه يستحق حقوقه التي تترتب له بصفته عامل على رأس عمله ولا يستحق الحقوق التي تترتب على فصله من العمل وحيث إن محكمة الإستئناف توصلت إلى هذه النتيجة فتكون أصابت في تطبيق أحكام القانون وبالتالي يكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1310/2001 فصل 9/10/2001).