مبدأ قانوني 2:
وحيث أن قضاء هذه المحكمة ومنذ صدور قرار الهيئة العامة رقم 511/2001 تاريخ 3/9/2001 قد استقر على أنه يتعين على محكمة الموضوع التحري من خلال البينات المقدمة, وما تستشفه من موقف المدعى عليه رب العمل عن إمكانية المادة العامل إلى عمله فإن رأت هذه الإعادة ممكنة قضت بإعادة العامل إلى عمله , وأن رأت أن هذه الإعادة ليست ممكنة قضت له بالتعويض عن الفصل التعسفي .
وحيث أن محكمة الموضوع فصلت في الدعوى دون مراعاة ذلك وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم (484/2010 فصل 10/6/2010).