مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 364/1/أ وب من قانون أصول المحاكمات الجزائية تشترط للحكم بإعادة الإعتبار لمن حكم عليه بجناية أو جنحة بقرار قضائي:
1-أأن تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت تنفيذاًَ كاملاً او صدر عنها عفو او سقطت بالتقادم.
2-أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها او صدر العفو عنها مدة ست سنوات اذا كانت العقوبة جنائية وثلاث سنوات اذا كانت العقوبة جنحية ويؤخذ بمثلي هذه المدة لإعادة الاعتبار في الحالتين اذا كان المحكوم عليه مكرراً بالمعنى القانوني.
كما ان التكرار المقصود عند تطبيق حكم المادة 364 المشار اليه هو ما نصت عليه المادة 101 من قانون العقوبات.
راجع بلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(428/2017فصل2/3/2017).