مبدأ قانوني3
وحيث أن المستفاد من المواد (279و284و355) من القانون المدني أن الأصل في الغصب بإعادة المغصوب إلى مالكه بالحالة التي كان عليها قبل الغصب وفي مكان الغصب وإذا تعذر ذلك يصار إلى البدل أي أنه لا يحكم بتكاليف إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل ثبوت تعذر إزالة الضرر عيناً وتسليم المغصوب لمالكه بالإضافة إلى ذلك فإن تكاليف إعادة الحال إلى ما كانت عليه هي من مسائل التنفيذ.
وحيث أن محكمة الموضوع قضت بتكاليف إعادة الحال إلى ما كانت عليه فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(623/2015فصل4/11/2015).والقرار رقم(606/2009فصل2/9/2009).