مبدأ قانوني
وحيث أن الإجتهاد القضائي استقر على أن المستفاد من أحكام المواد (279 و284 و355) من القانون المدني أن الأصل في الغضب إعادة الحال المغصوب إلى مالكه بالجالة التي كان عليها قبل الغصب وفي مكان الغصب وإذا تعذر ذلك يصار إلى البدل أي أنه لا يحكم بتكاليف إعادة إلى ماكانت عليه قبل ثبوت تعذر إزالة الضرر عيناً وتسليم المغصوب لمالكه.
وحيث أن محكمة الإستئناف قررت الحكم للمدعي ببدل تكاليف إعادة الحال إلى كانت في السابق قبل أن تحكم بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل الغصب قبل التثبت من تعذر إعادة الحال عيناً إلى ما كانت عليه في السابق فيكون حكمها والحالة هذه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(182/2016فصل30/3/2016).