مبدأ قانوني1
وحيث أن تكاليف إعادة الحال بالنسبة لنزع الألغام المزروعة فإن تنفيذ هذه المهمة لخطورتها محصور بالقوات المسلحة الأردنية وكوادرها الفنية المدربة على ذلك وبالتالي فإن الحكم ببدل تكاليف إعادة الحال ليس له وجه في هذه الدعوى.
وحيث أن الدعوى صالحة للحكم وعملاً بالمادة 197/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية نقرر الحكم بالزام الجهة المدعى عليها بإعادة الحال إلى ما كانت عليه وذلك بإزالة حقل الألغام من أرض المدعين ورد مطالبتها بنفقات إعادة الحال.
وعلى ذلك فإن قرار محكمة الإستئناف المطعون فيه يكون واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(646/2000فصل16/8/2000).والقرار رقم(1136/2000فصل16/8/2000).