مبدأ قانوني4
وحيث أن الحكم المميز قد صدر بما يتفق وأحكام المادة (166) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 4/46 من قانون نقابة المحامين, فيكون المبلغ المحكوم به واقعاً ضمن الحد القانوني, بإلزام الجهة المدعى عليها بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو دفع تكاليف إزالة الضرر عن الجزء المعتدى عليه وإعادة الحال إلى ما كانت عليه والبالغة (3000) دينار للمدعين كل بنسبة حصته في سند التسجيل, مع تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماه.
وعليه فإن هذا السبب لا يرد على القرار المميز ويكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3212/2000فصل13/2/2001).