مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 213 من قانون أصول المحاكمات المدنية أجازت للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية باحدى الحالات الثابتة المبينة بتلك المادة.
ومن الرجوع الى لائحة الطلب فإن المستدعية (المميزة) قد أسست طلبها في اعادة المحاكمة استناداً لما ورد بشهادة الشاهد لدى مناقشته في القضية البدائية الجزائية الضريبية والتي أفاد بها (انه وبناء على ذلك قمت بإعادة التدقيق على هذه الطلبات الثلاث)مما يمثل ظهور الدليل كان المدعى عليه قد أخفاه سنداً الى الفقرة 4 من المادة 213 والتي توجب إعادة المحاكمة إذا حصل الطالب الاعادة بعد صدور الحكم على اوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد كتمها او حمل الغير على كتمها او حمل الغيرعلى كتمها او حال دون تقديمها.
وحيث ان الفقرة الرابعة من المادة 213 من قانون اصول المحاكمات المدنية تنص على انه اذا حصل طالب الاعادة بعد صدور الحكم على اوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد كتمها او حمل الغير على كتمها او حال دون تقديمها.
وحيث ان المستدعية تستند في طلبها الى ما ورد بشهادة الشاهد في القضية الجزائية فإن اسنادها لما ورد في هذه الفقرة لا يستند الى اي اساس قانوني لعدم انطباق طالب اعادة المحاكمة على اوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد كتمها ولا يستند الى شهادة الشاهد.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف الضريبية الى هذه النتيجة فإن قرارها واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصدر عن الهيئة العادية رقم(125/2018فصل25/1/2018).