مبدأ قانوني2
وحيث ثبت من البينة المقدمة لغايات طلب إعادة المحاكمة اختلاف الخصوم في الدعوى البدائية رقم 1840/93 والإستئنافية رقم 2738/2002 فأطراف الدعوى الأولى هما المدعي وليد بدريه والمدعى عليها الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين وأطراف الدعوى الثانية هما المدعية شركة نجم للهندسة والتعهدات والمدعى عليها الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين الأمر الذي يخل بشروط قبول طلب إعادة المحاكمة وسنداً للمادة 213/8 من الأصول المدنية لإختلاف الخصوم مما ينبني عليه عدم قبول طلب إعادة المحاكمة شكلاً,وحيث توصلت محكمة الإستئناف بالقرار المميز إلى هذه النتيجة فقد أصابت صحيح القانون إذ لا اجتهاد في مورد النص ولا يكفي الإرتباط في الموضوع أو توافر المصلحة للمميزة في طلب إعادة المحاكمة طالما اختل ركن أساسي في الطلب وهو وحدة الخصوم في الدعويين وعليه فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1356/2004فصل10/1/2005).والقرار رقم(171/2015فصل29/3/2015).والقرار رقم(4006/2009فصل20/5/2010).