مبدأ قانوني4
وحيث أن أحكام المادة 213/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية أجازت للمستدعية طلب إعادة المحاكمة إذا حصلت بعد صدور الحكم القطعي على أوراق منتجة بالدعوى كان خصمها قد كتمها أو حال دون تقديمها.
وإن المادة 214 من الأصول المدنية قد حددت ميعاد طلب إعادة المحاكمة بثلاثين يوماً من اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
وإن المادة 219 من الأصول المدنية أوجبت على المحكمة أن تفصل أولاً في جواز قبول طلب إعادة المحاكمة شكلاً ثم تنظر في الموضوع.
وحيث إن محكمة الإستئناف قضت في قرارها المطعون فيه برد الطلب موضوعاً دون أن تفصل أولاً في قبول إعادة المحاكمة شكلاً إذ كان من المتوجب عليها أولاً تطبق أحكام المادة 219 من قانون أصول المحاكمات المدنية ومن ثم يتوقف على قرارها في ذلك النظر في توافر شروط المادة 213/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية وبحث الطلب موضوعاً.
وعلى ذلك فإن قرارها المطعون فيه سابقاً لأوانه وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2553/2005فصل28/12/2005).والقرار رقم(3176/2004فصل17/2/2005).والقرار رقم(2509/2006فصل17/12/2006).والقرار رقم(3577/2011فصل20/11/2011).والقرار رقم(3032/2013فصل5/2/2014).