مبدأ قانوني8
وحيث أن المميز أسس طلبه لإعادة المحاكمة على وقوع غش أو حيلة من المستدعي ضده أثناء نظر الدعوى المطلوب إعادة المحاكمة فيها من شأنها التأثير في الحكم وأنه حصل (المستدعي) بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد كتمها أو حال دون تقديمها وذلك دون تقديمها وذلك وفق ماهو مقرر في المادة (213) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
وعلى ذلك يشترط أن يكون الخصم من حجز المستند وحال بين طالب إعادة المحاكمة وبين تقديمه للمحكمة حيلولة مادية أو وقع منه غش أو حيلة أثناء نظر الدعوى كان من شأنه التأثير في الحكم وهو مالانجد في أوراق الطلب ما يثبته هذا من جانب ومن جانب آخر فإنه يشترط في الأوراق التي يحصل عليها طالب إعادة المحاكمة حسب المادة (213/4) لتكون معتبرة لإعادة المحاكمة أن تكون موجودة قبل صدور الحكم المطلوب إعادة المحاكمة فيه الأمر الذي لا ينطبق عليه حصول المستدعي على أحكام صدرت في وقت لاحق لصدور ذلك الحكم اذ لامحل للقول بأن المستدعي ضده قد كتمها أو حمل الغير على كتمها أو حال دون تقديمها الأمر الذي يغدو معه طلب المستدعي بإعادة المحاكمة لا سند له من القانون وحيث أن محكمة الإستئناف قد وصلت للنتيجة ذاتها فإن القرار المطعون فيه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3221/2014فصل19/3/2015).والقرار رقم(1282/2013فصل10/9/2013).