مبدأ قانوني9
حيث أنه وبالرجوع الى نص المادة 213 من قانون أصول المحاكمات المدنية فقد حددت على سبيل الحصر حالات إعادة المحاكمة ليس من بينها الحالة موضوع الطلب وهي إجراء خبرة جديدة.
وحيث أن الطلب في حقيقته منازعة حول البينة المقدمة في الدعوى وهي الخبرة الجارية على السند موضوع الدعوى والنتائج التي خلصت اليها المحكمة نتيجة الخبرة مما يخرجه عن الحالات المحددة لإعادة المحاكمة مما يقتضي رد الطلب شكلاً.وحيث أن المحكمة ذهبت الى ذلك فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2402/2014فصل22/1/2015).والقرار رقم(241/2005فصل25/5/2005).والقرار رقم(3384/2007فصل10/7/2008).