مبدأ قانوني1
وحيث أنه وبالرجوع لأحكام المادة 213/ع من قانون أصول المحاكمات المدنية نجد بأنها تنص على(يجوز للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية باحدى الحالات الآتي:
1…2…3…4.إذا حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد كتمها أو حمل الغير على كتمها أو حال دون تقديمها).
وحيث إن الورقة التي قدمها المميز واستند إليها في طلب إعادة المحاكمة تتكون من ورقة واحدة ومكتوب عليها من الجهتين مشروع اتفاق بين الفريق الأول والثاني يتعلق بقطعة أرض تخص الفريق الثاني ويحتوي على إلتزامات وحقوق متبادلة بين الطرفين والصفحة الثانية مشطوب على أغلب ما ورد فيها.وهذه الورقة ليست موقعة من أحد.
وحيث أن هذه الورقة غير منتجة في الدعوى طالما أنه لا يوجد للميز ضده توقيع عليها ولم تكتب البيانات المثبتة عليها بخط يده ولم يكن للميز ضده يد في اخفائها فتكون الحالة المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 213 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي استند إليها المميز في دعواه غير متوفرة وبالتالي فإن طلبه في إعادة المحاكمة مستوجب الرد, وحيث توصلت محكمة الإستئناف في قرارها المميز إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2038/2000فصل21/8/2000).