مبدأ قانوني13
حيث أنه وبالرجوع الى الفقرة الثالثة كم المادة 213 من الأصول المدنية فقد نصت (..إذا حصل طلب إعادة المحاكمة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد كتمها أو حمل الغير على كتمها أو حال دون تقديمها).
وحيث أنه لم يرد في البينة ما يشير أن المدعى عليها (المستدعى ضدها) كتمت أي بينة عن المدعية (المستدعية) يضاف الى ذلك فإنه لا يرد القول أن المدعية لو توقع على عقد البيع.
وحيث أن المدعية قدمت وضمن بيناتها سند تسجيل لقطعة الأرض موضوع الدعوى مبين فيه أنها صاحبة حصة بقطعة الأرض أي أنها تتمسك بسند التسجيل وبالتالي فإنه لا يعتبر بالقول أنها لم توقع على عقد البيع والذي هو عقد رسمي لا يطعن فيه الا بالتزوير.
وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه بأنه كان بإمكان المدعية (المستدعية) تقديم عقد البيع أثناء نظر الدعوى والتمسك بأن المستدعية لم توقع على عقد البيع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3605/2005فصل17/4/2006).