مبدأ قانوني14
حيث أنه وبالرجوع الى المادة 213 التي نصت في فقرتها الأولى على أنه إذا وقع من الخصم غش أو حيلة أثناء رؤية الدعوى فإن من شأنه التأثير في الحكم. كما نصت في فقرتها الرابعة بأنه إذا حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى وأن خصمه قد كتمها أو حمل الغير على كتمها أو حال دون تقديمها والتي إعتمد عليها المستدعون في طلب إعادة المحاكمة, وبالرجوع إلى الإقرار الذي إستند إليه المستدعون فقد تضمن إستلام المستدعى ضدهم حصصهم من الأجور عن العقار المؤجر لمورث المستدعين عن المده من 1989/6/1حتى 1996/12/1,وأن مثل هذا الإقرار ملزم للمستدعى ضدهم كما أن المستدعين حصلوا على الإقرار بعد الحكم بدعوى منع المعارضة والتي إكتسب الدرجة القطعية إلا أن الإقرار لم يتضمن تاريخاً بين إستلام تلك الأجور هل هو قبل إقامة الدعوى البدائية الحقوقية رقم1996/3857 أو قبل الفصل فيها بحكم مبرم أم أن تاريخه بعد ذلك, وحيث أن معرفة ذلك ضروري للفصل في موضوع هذه الدعوى وحيث لم تقدم أي بينة على تاريخ الإقرار فإنه كان يتوجب على محكمة الإستئناف دعوة الخصوم في هذه الدعوى لإستجوابهم حول تاريخ الإقرار ومن ثم إصدار القرار , وحيث لم تفعل ذلك فإن القرار المطعون فيه من حيث القول بأن هناك غش في الحصول على القرار وأن هناك إقراراً من المدعين تم كتمه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1919/2006فصل18/2/2006).