مبدأ قانوني26
حيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى أن تجاهل القرار المستأنف عن مناقشة عجز المستأنف عليه عن تقديم أية بينة تثبت وجود إتفاق بينه وبين المستأنف بتاريخ طلب التسهيلات.
فإن ذلك يخرج عن الحالات الواردة في المادة 213 من الأصول المدنية ويكون طلب إعادة المحاكمة إستناداً إليها غير مقبول أو مسموع وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف موافقاً للقانون وأن ما أثير لا يدخل ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 213 من الأصول المدنية والتي جاءت على سبيل الحصر وعليه يكون القرار المميز في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3051/2006فصل4/4/2007).