مبدأ قانوني16
حيث أن ماجاء بأسباب طلب إعادة المحاكمة الخاصة فإن الحكم قضى بشيء لم يطلبه الخصوم وأن منطوق الحكم مناقض لبعضه البعض نجد أن الطلب مقدم بعد مرور المدة القانونية الواردة في المادة 2/214 من قانون أصول المحاكمات المدنية لأنه يتوجب تقديم الطلب بالإستناد إليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية والطلب مقدم بعد مرور عدة سنوات على إكتساب الحكم الصادر في القضية الدرجة القطعية.
وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(547/2008فصل12/6/2008).