مبدأ قانوني18
حيث أن المميزة بنت طلبها بإعادة المحاكمة على الحالة السابعة من حالات طلب إعادة المحاكمة الواردة في المادة 213 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تجيز طلب إعادة المحاكمة إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو إعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً, كحالة ناقص الأهلية أو عديمها أو جهة الوقف أو أحد أشخاص القانون العام أو إحالة النيابة الإتفاقية قد أستثنيت بنص المادة المذكورة.
وحيث أن المميزة وفي طلبها إعادة المحاكمة تستند في دعواها بأنها وكلت شقيقها وكالة خاصة ببيع وشراء في الأردن فقط وبأنه لا يحق له توكيل محامِ عنها في المخاصمة فإن نيابة شقيقها والمحامي عنها في الدعوى المطلوب إعادة المحاكمة فيها نيابة إتفاقية وهي مستثناة من جواز طلب إعادة المحاكمة بصريخ بصريح نص الفقرة السابعة من المادة 213 المشار إليها فيكون طلبها والحالة هذه لا تندرج تحت أي من الحالات الواردة في هذه المادة وغير مقبول ولا تملك المحكمة مناقشة صحة النيابة من عدمه طالما ممنوع عليها قانونا قبول الطلب لكونه لا يندرج ضمن حالات المادة 213 المذكورة وحيث إنتهت محكمة الإستئناف إلى ذلك فيكون قرارها واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(11/2011فصل12/6/2011).