مبدأ قانوني22
حيث أن طريق الطعن بإعادة المحاكمة هو طريق طعن غير عادي قرره المشرع لأسباب محصورة وفقاً للمادة 213 أصول مدنية ولا يجعل الدعوى قيد النظر بالمعنى الذي قصده المشرع في المادة 3/15/ب من القانون المعدل رقم 8 لسنة 2009 المعدل لقانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين لأن هذا الطعن قد يقبل وقد لا يقبل موضوعاً كما هو في هذا الطلب وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3925/2011فصل14/2/2012).