مبدأ قانوني23
حيث أنه وبالرجوع إلى المادة 213 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 214 من القانون ذاته ومن الرجوع إلى أوراق الدعوى ومع ماورد بأسباب طلب إعادة محاكمة من غموض وإبهام وفيما يتعلق بوجود غش وحيلة أثناء نظر الدعوى أثرت في الحكم وظهور أوراق منتجة في الدعوى أن الطاعن لم يقدم أي بينة تثبت تاريخ ظهور الغش الذي يدعي بحصوله وهل هو أمام المحكمة الأردنية أم أمام المحكمة العراقية ولم يقدم التاريخ الذي إحتصل فيه وظهرت لديه الأوراق المنتجة في الدعوى الذي أسس عليها طلبه وذلك من خلال بيناته حول القبول الشكلي ليتسنى لمحكمة التمييز بحثه الأمر الذي ينبنى عليه أن هذا الطلب مستوجب الرد شكلاً, أما بالنسبة لطلب إعادة المحاكمة على سند القول أنه لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً أمام محكمة البداية العراقية فإن هذا السبب لا يصلح إثارته أمام المحاكم الأردنية هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فإن المميزون ممثلوا أمام المحاكم الأردنية بدعوى طلب إكساء الحكم صيغة التنفيذ وأبدو دفوعهم وإعتراضهم وبتت بها محكمة التمييز وإكتسب الحكم الدرجة القطعية فيها وعلى ذلك وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت لهذه النتيجة فإن قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2719/2013فصل28/11/2013).