مبدأ قانوني25
حيث أن موضوع الدعوى هو طلب إعادة محاكمة وفقاً لأحكام المادة 213 من قانون أصول المحاكمات المدنية فإنه لا محل ولا إنتاجية لتوجيه اليمين الحاسمة من أي من الخصوم مما يجعل توجيه اليمين غير منتجة.
وحيث أنه وبالرجوع للمادة 1/213 من القانون ذاته فإنه يتوجب على طالب إعادة المحاكمة أن يقدم بينة على وجود الغش والحيلة صادراً عن الخصم أو وكيله وأن يكون ذلك في معلوم للمستدعي طالب الإعادة أثناء نظر الدعوى وأن ذلك الغش والحيلة له أثر في نتيجة الحكم الصادر في الدعوى.
وحيث أن محكمة الموضوع وعند إستخلاصها لوقائع الدعوى توصلت إلى أنه يوجد إتفاقية مصالحة وإبراء ذمة وإسقاط حق شخصي أبرء بموجبه كلاً منهما ذمة الآخر إبراءً عاماً شاملاً من أي حقوق أو مطالبات مهما كان مصدرها وأن الحكم المطلوب إعادة المحاكمة فيه إلى إتفاقية المصالحة المؤرخة في 2009/6/23 وهي بتاريخ لاحق للإيصال المؤرخ في 2008/10/15 المدعى أنه يوجد فيه غش وإحتيال وأن هذه المصالحة كافية لرد الدعوى دون التعرض لوصل الإستلام محل هذا الطلب وعلى ذلك فإن الحكم الصادر بالدعوى قد صدر إستناداً لبينة أخرى كافيه لرد الدعوى.
الأمر الذي ينبني عليه أن شرط إعادة المحاكمة بأن تكون الحيلة أو الغش مؤثرة في الحكم غير متوفرة.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(4122/2013فصل27/5/2014).