مبدأ قانوني24
حيث أن المستدعي (المميز ضده) أسس طلبه على الحالتين المنصوص عليهما بالفقرتين (1و4) من المادة 213 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمتمثلتين بوقوع غش وحيلة من الخصم أثناء رؤية الدعوى من شأنه التأثير في الحكم وحصول الخصم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد كتمها أو حمل الغير على كتمها أول حال دون تقديمها ولغايات قبول الطلب شكلاً يجب التحقق من أن الحكم قد حاز قوة القضية المقضية وأن الطلب قدم خلال الميعاد المحدد بثلاثين يوماً.
وحيث أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 2009/2076 عن محكمة بداية حقوق إربد قد اكتسب الدرجة القطعية بتصديقه من محكمة إستئناف إربد بالقرار رقم 2010/761 تاريخ 2010/3/21 ورد طلب الإذن بالتمييز وبذلك يكون هذا الشرط قد تحقق.
أما بالنسبة لمدة تقديم طلب إعادة المحاكمة وحيث أن المستدعي إستند في طلبه إلى وقوع غش وحيلة من الخصم أثناء رؤية الدعوى وحصوله على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد كتمها, وحيث إنه كان على محكمة الإستئناف وقبل البحث في موضوع الدعوى أن تتحقق من تاريخ علم المستدعي بظهور الغش أو الحيلة أو بظهور الورقة المحتجزة حتى يصار لقبول الطلب شكلاً على ضوء البينات المقدمة في هذه القضية والبينات المقدمة في القضية المطلوب إعادة المحاكمة فيها خاصة وأن مخطط الموقع والترسيم المؤرخ في 2011/5/21 ومخطط الإستملاك تاريخ 2011/5/21 اللذين إستند إليها المستدعي في طلبه مبرزين في القضية المطلوب إعادة المحاكمة فيها مع إختلاف تاريخ إصدارها ولما لم تفعل ذلك فيكون قرارها والحالة هذه سابقاً لأوانه وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3141/2014فصل16/11/2014).