مبدأ قانوني19
حيث أن المميزون إستندوا في طلب إعادة المحاكمة على الفقرتين (1و4) من المادة 213 من قانون أصول المحاكمات المدنية حيث نصت الفقرة الأولى على أنه (إذا وقع من الخصم غش أو حيلة أثناء رؤية الدعوى كان من شأنه التأثير في الحكم).كما نصت الفقرة الرابعة على أنه (إذا حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد كتمها أو حمل الغير على كتمها أو حال دون تقديمها).
كما نصت الفقرة الأولى من المادة (214) من القانون ذاته على أن ميعاد طلب إعادة المحاكمة ثلاثون يوماً ولا يبدأ في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة (213) الا من اليوم الذي يلي ظهور الغش أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
وحيث أن الأوراق التي حصل عليها المميزين تثبت عدم صحة ما جاء في كتاب مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية من حيث إتمام إزالة الألغام من قطعة أرض المميزين فإن ظهور هذه الأوراق أو عدم إبرازها في حيث نظر الدعوى البدائية الحقوقية المطلوب إعادة المحاكمة فيها إنما يشكل كتماً للحقيقة وللواقع وحيلة من شأنه التأثير على الحكم الصادر فيها. وحيث أن المميزين حصلوا على تقرير من مديرية العمليات في الدفاع المدني بتاريخ 2012/1/19 وصورة عن الخبر المنشور في عدد جريدة الدستور بتاريخ 2012/1/24 فإن تقديمهم طلب إعادة المحاكمة بتاريخ 2012/2/5 يكون مقدماً ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 214 من الأصول المدنية مما يجعل الحكم المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(939/2015فصل14/7/2015).