مبدأ قانوني1
حيث أن محكمة الإستئناف وجدت بأن الإعتراض مقبول شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ولتقديمه إلى مدير دائرة الأراضي والمساحة الذي أحاله إلى محكمة التسوية بعد إستيفاء الرسوم القانونية وبما يتفق وأحكام المادة 12 من قانون تسوية الأراضي والمياه فقد أصابت صحيح القانون وعليه فإن إعادة الأوراق إلى محكمة التسوية لتقبل الإعتراض المقدم من المعترضين شكلاً ثم تبحث في الموضوع يتفق وأحكام المادة 5/188 من قانون أصول المحاكمات المدنية وعليه يكون ماتوصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(266/2008فصل26/3/2008).والقرار رقم(1113/2008فصل16/2/2009).