مبدأ قانوني
حيث إن المادة (208) من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت على (يبقى للغير الحق في الاعتراض على الجكم ما لم يسقط حقه بالتقادم ) ومن الرجوع للمواد (206_212) من ذات القانون .
وحيث المستفاد منها إنها لم تتطرق إلى المدة التي يتوجب من خلالها تقديم دعوى اعتراض الغير مما يعني أن التقادم الطويل أي الخمسة عشرة سنة هو الواجب التطبيق على دعوى اعتراض الغير .
وحيث إن المعترضين كانا قد تقدما بالدعوى للاعتراض على قرار محكمة بداية حقوق عمان المكتسب الدرجة القطعية فإن مدة التقادم تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وهو 23/2/2012 وحيث أنهما تقدما بالدعوى بتاريخ 2/10/2013 وبالنتيجة فإن الاعتراض محل الطعن مقدم من خلال المدة القانونية والدعوى الاعتراضية ما تزال مسموعة.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1556/2016) فصل (13/10/2016).