مبدأ قانوني
وحيث أن القضاء المستعجل لا بد من توافر مايلي:
1-توافر صفة ودرجة الإستعجال.
2-عدم المساس بأصل الحق.
3-أي حالة خاصة أخرى نصت عليها القوانين باعتبارها حالة مستعجلة.
وحيث أن الاستعجال يتبع من طبيعة الحق المتنازع عليه وماهية الإجراء الوقتي المطلوب المحافظة عليه وعلى ذلك فليس للخصوم أن يسبغوا متى شاؤوا على دعواهم صفة الإستعجال حتى تقبل أمام القضاء المستعجل ذلك ان الاستعجال ليس وصفاً وإنما هو حالة ينظرها قاضي الأمور المستعجلة وتختلف باختلاف ظروف كل دعوى فالاستعجال مبدأ مرن غير محدد.
وقد عرف القضاء الاستعجال بأنه الخطر المحدق بالحق المطلوب حمايته بإجراء وقتي لا تسعف فيه إجراءات التقاضي العادية ولتحقيق ركن الاستعجال إذا تبين لقاضي الأمور المستعجلة أن الإجراء الوقتي المطلوب اتخاذه محافظة على الحق الذي يخشى عليه امر لا يحتمل الانتظار حتى يعرض امر النزاع على قاضي الموضوع وعليه فإن اختصاص القضاء المستعجل يقف عند حد اتخاذ اجراء وقتي لا يمس أصل الحق.
وعليه وحيث توصلت محكمة الإستئناف بوصفها محكمة موضوع في قضايا الأمور المستعجلة الى المستدعي/المعترض أسس طلبه على أساس أنه واضع يد ومتصرف ومنتفع في قطع الأراضي موضوع الإعتراض باعتبارها من الواجهات العشائرية التي يضع المعترض يده عليها كصاحب يد عليها وليس سنداً للزراعة وبالتالي فإن الطلب المستعجل للكشف المستعجل وإثبات الحالة لا علاقة له بالإعتراض ويشكل في حقيقته طلب موضوعي وهي ليست موضوع منازعة أمام قاضي الأمور المستعجلة في دعوى الإعتراض مما يجعل الشروط المقررة لإثبات الحالة غير متوفرة في هذا الطلب.
وحيث خلصت محكمة الإستئناف الى النتيجة ذاتها فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(170/2016فصل11/5/2016).