مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين بإعداد تقريري معاملة وضع اليد على قطع الأراضي موضوع الدعوى بصورة مخالفة للحقيقة بعدم أدراج مشتملات تلك القطع في معاملة وضع اليد تمهيداً لبيعها بالمزاد العلني يشكل بالتطبيق القانوني جرم إعطاء مصدقة كاذبة خلافاً لأحكام الكادة 266 من قانون العقوبات وذلك لصدورها عن موظفين مختصين حال ممارستهما وظيفة عامة بالنسبة للمتهمين وعن شخص عامل في نطاق مهنة المساحة بالنسبة لمتهم آخر وعن الخبير ولتغيير المتهمين الحقيقة يجعل واقعة كاذبة في صورة واقعة صحيحة ولأن التقريرين المذكورين أعدا لكي يقدما إلى السلطات العامة ولأن من شأنهما جر منفعة غير مشروعة لمن إستحال عليه تلك العقارات وفي ذلك أضرار بمالكيها وليس جرم التزوير في أوراق رسمية .
وحيث ذهبت محكمة الإستئناف مذهباً مخالفاً بالنسبة لتقرير معاملة وضع اليد الأول الجاري بمعرفة المتهين فإن القرار المطعون فيه يكون مخالفاً للقانون من هذه الناحية وحيث أن تلك المحكمة إنتهت لما توصلنا إليه فيما يتعلق بتقرير معاملة وضع اليد الثاني الجاري بمعرفة المتهمين فإن القرار المطعون فيه موافقاً للقانون من هذه الناحية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(560/2007فصل19/8/2007).
g2007-560